Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الولاء

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٨/ ٤٠١

فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه، والمأمور لم يكن له ملك، فيعتق من جهته.

*ولا فرق بين العتق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما صح من جهة المالك، أو بإيقاعه.

مسألة: [ولاء السائبة لمن أعتق]

قال أبو جعفر: (ومن أعتق مملوكا سائبة: كان ولاؤه له أيضا، كأنه أعتقه غير سائبة).

وذلك لقول النبي ﵊: "إنما الولاء لمن أعتق".

وقد ذكر أن عائشة كانت شرطت ولاء لمواليها، فأبطل ذلك النبي ﵊، وجعله للمعتق، فكذلك إذا شرط سائبة.

والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء له، وأن ولاؤه لجماعة المسلمين.

مسألة: [ولاء العبد المعتق بأمر آمر]

قال أبو جعفر: (ومن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم، فأعتقه: كان ولاؤه للآمر).