Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الأيمان والكفارات والنذور

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٧/ ٤٦٩

مسألة: [حلف أن يضرب رجلاً مائة سوط]

قال: (ومن حلف ليضربن رجلاً مائة سوط، فجمع له مائة سوط، ثم ضربه بها ضربة واحدة، فإنه إن كان يعلم وصول كل سوط منها إليه: بر، وإن لم يعلم ذلك: لم يبر).

وذلك لأنه قد ضربه، فلا فرق بين أن يضربه بها دفعة، أو في دفعات، ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿وخذ بيدك ضغثًا فاضرب به ولا تحنث﴾، روي في التفسير أنَّ أيوب ﵇ حلف أن يضرب امرأته مائة سوط، فأمره الله أن يجمع ذلك ويضربها دفعة، ليبر في يمينه.

وقد روي "أنَّ رجلاً مريضًا زنى، وخافوا عليه التلف، فأمر به رسول الله ﷺ أن يأخذوا له مائة شمروخ، فيضربوه بها ضربة واحدة".

رواه الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب النبي ﵊.

وإذا لم يصبه كل سوط على حدة: لم يبر؛ لأنه فعل بعض شرط البر، فلا يبر أو يوجد كمال شرطه.