شرح مختصر الطحاوي للجصاص
وأيضًا: قد بينا أنه ليس في ظاهر الفعل دلالة على الأفضل, وفي حديث ابن مسعود ﵁ وحكايته عن النبي ﷺ: "أنهما حولتا عن وقتهما", وحديث رافع بن خديج ﵁ أمر بالتأخير , فهو أولى.
وعلى أن كل ما روي في التغليس, فمحتمل أن يريد أنه ابتدأها بغلس, ثم انصرف عنها مسفرًا.
مسألة: [الأوقات المنهي عن الصلاة فيها]
قال أبو جعفر: (ولا يصلي أحد عند طلوع الشمس, وعند الزوال, وعند الغروب).
قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يصلى فيها نقل ولا فرض: عند طلوع الشمس, وعند الزوال, وعند الغروب, إلا عصر يومه عند الغروب.
ووقتان لا يصلى فيهما نفل, ويصلى فيهما الفرض, بعد العصر حتى تغرب الشمس, وبعد الفجر حتى تطلع الشمس.
* فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة, فالأصل: ما روي عن النبي ﷺ في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة.
منها حديث ابن عمرو ﵁ عن النبي ﷺ: "لا