Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب المواقيت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٢٥

وروي إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ صلى الفجر بالمزدلفة يوم النحر حين سطع الفجر, ثم قال رسول الله ﷺ: "إن هاتين الصلاتين تحولان عن وقتهما في هذا المكان: المغرب, وصلاة الفجر هذه الساعة".

وذكر الطحاوي قال: حدثنا حسين بن نصر قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا إسرائيل بهذا.

فاقتضى هذا اللفظ من النبي ﷺ أن الوقت المستحب لها هو الإسفار, لقوله: "تحولان عن وقتهما".

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي صلاة إلا لميقاتها إلا الفجر بالمزدلفة, فإنه صلاها يومئذ قبل ميقاتها".

هذا مع لزوم عبد الله ﵁ النبي ﷺ في سفر وحضره.

وقال جابر ﵁: "كان النبي ﷺ يؤخر الفجر كاسمها".