شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٧/ ٣١٦
"إذا دخل العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي".
وهذا يدل على أنها غير واجبة، لأنه علَّق فعلها بإرادته، فإذا لم يردها لم تجب عليه.
قيل له: شرط الإرادة في فعلها، لا ينفي وجوبها، لأن شرط جميع الفرائض الإرادة، ولا تصح إلا بها، وليس فيه: أنه إذا لم يرده كيف يكون حكمه؟
وأيضًا: روى ابن عباس عن النبي ﵊ أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل".
ولم يدل على نفي إيجاب الحج، لذكره الإرادة فيه.
وروي عن النبي ﵊ أنه قال: "من أراد منكم الجمعة، فليغتسل"، ولم يدل ذلك على نفي وجوب الجمعة.
* ويدل على وجوب الأضحية: ما روي عن أبي جعفر محمد عن علي ﵁ قال: "نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله – يعني من العقيقة وغيرها-، ونسخت الزكاة كلَّ زكاة كانت قبلها، ونسخ صوم شهر