Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب المواقيت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٠٤

الشفق".

فهذه الأخبار تقضي ببطلان قول من قال: إن للمغرب وقتا واحدا، وأنه مقدر بفعل الصلاة.

* ويدل على فساد قوله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة: فابدؤوا بالعشاء"

فلو كان لها وقت واحد، لما جاز تأخيرها عنه، وتقديم العشاء عليها

* وقد روي عن زيد بن ثابت ﵁ عن النبي ﷺ قرأ في صلاة المغرب ب ﴿المص﴾.

وروى جبير بن مطعم ﵁ "أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في المغرب بالطور".

وروي عن معاذ ﵁: " أنه قرأ فيها بالبقرة وآل عمران".