Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطلاق باب الرضاع

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٥/ ٢٧٠

وسببه أن تكون عائشة قد رجعت عن قولها في رضاع الكبير؛ لأن حمادًا روى عن الحجاج عن أبي الشعتاء عن عائشة قالت: "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم".

وروى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه "أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن بن أبي بكر أن ترضع الصبيان، حتى يدخلوا عليها إذا صاروا رجالًا".

وقد روي عن علي، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس: "لا رضاع بعد الحولين".

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: "لا رضاع بعد فصال".

و"الرضاعة ما أنبت اللحم وأنشز العظم".

فصل:

قال: (ولو كان حمل هذه المرأة المرضعة ممن لا يلحق نسب ولدها به: كانت هي أمه من الرضاع، وأولادها إخوة لأم).