شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٤/ ٤٤٢
مسألة: [إباحة زوجة قسمها لغيرها]
قال: (ومن أباحته منهن قسمها، وجعله لسائر أزواجه سواها أو لبعضهن: كان ذلك على ما جعلت عليه).
وذلك لقول الله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا﴾، فإنها نزلت في مثل ذلك.
"وسألت سودة بنت زمعة النبي ﷺ وقد كان طلقها أن يراجعها، ويجعل يومها لعائشة ﵂، ففعل ذلك".
مسألة: [البكر والثيب والجديدة والعتيقة في القسم سواء]
قال: (ومن نزوج بكرا أو ثيبا، فإنه إن أقام عندها وقتا: أقام عند غيرها مثل ذلك، لا يفضلها في ذلك على واحدة منهن).
وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل﴾.