شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٤/ ٣٦
المعطى فيها حياته باطل.
فإن قيل: إنما عنى بها العمرى التي يقول فيها: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فهو كما قال، وترجع إلى الواهب بعد موت الموهوب له.
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال:
"إنما العمرى التي أجاز رسول الله ﷺ أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما الذي قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها".
قيل له: الأخبار التي قدمناها من لفظ النبي ﷺ أولى بالاستعمال من قول الراوي وتفسيره، لأن قول النبي ﷺ.
وقد أبطل لفظ النبي ﵊ هذا التأويل في الحديث ابن أبى ذئب الذي ذكرناه حين قال: [:"هي له ولعقبه بتاتًا".
وأما قوله:] "هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها": يجوز أن