Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص أحكام الوقف أحكام الهبة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٤/ ٣٥

رسول الله ﷺ كان يقول:

"العمرى لمن وهبت له".

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي سويد قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ﷺ قال:

"يا معشر الأنصار؟ عليكم أموالكم لا تعمروها، فمن أعمر شيئًا فهو له حياته ومماته".

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ﷺ قال:

"من أعمر عمرى، فهي له ولعقبه بتاتًا، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية".

فهذه الآثار كلها تدل على أن العمرى هبة صحيحة، وأن شرط