Printed page ١٠/ ٣٥
١٢٧٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد مُطَوَّلًا. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: مشروعية المبارزة
.
قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٣٨): وَأَمَّا الْمُبَارَزَةُ، فَتَجُوزُ بِإِذْنِ الْأَمِيرِ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا الْحَسَنَ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهَا، وَكَرِهَهَا. وَلَنَا أَنَّ حَمْزَةَ، وَعَلِيًّا، وَعُبَيْدَةَ بْنِ الْحَارِثِ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ بِإِذْنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢)، وَبَارَزَ عَلِيٌّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ فَقَتَلَهُ (٣). وَبَارَزَ مَرْحَبًا يَوْمَ خَيْبَر (٤). وَقِيلَ بَارَزَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٥)،
وَبَارَزَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ