Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١١]: هل على الأب إعفاف ولده؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ١٣٤

لِهِنْدٍ: «خُذِي مَا يَكْفِيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفِ»، فَجَعَلَ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِمْ دُونَهَا، وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا نَعْلَمُهُ، إلَّا أَنَّ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيمَا إذَا اجْتَمَعَ لِلْفَقِيرِ أَبٌ وَابْنٌ مُوسِرَانِ، وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَب وَحْدَهُ.

وَالثَّانِي: عَلَيْهِمَا جَمِيعًا؛ لِتَسَاوِيهِمَا فِي الْقُرْب. وَلَنَا أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْأَبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا؛ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ النَّصِّ، وَتَرْكُ مَا عَدَاهُ. اهـ

مسألة [١٠]: هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه

؟

• مذهب أحمد، والشافعي في الظاهر أنه يلزمه إذا احتاج إلى النكاح؛ لأنه يستضر بفقد ذلك، فأشبه النفقة.

• وللشافعية وجهٌ أنه لا يجب إعفاف الأب الصحيح.

• وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه، سواء وجبت نفقته، أو لم تجب؛ لأنَّ هذا من باب التلذذ كالحلوى.

قلتُ: والصحيح هو القول الأول. (١)

مسألة [١١]: هل على الأب إعفاف ولده

؟

• مذهب الحنابلة وجوب ذلك؛ لما تقدم، وهو قول بعض الشافعية، وأفتى بذلك الإمام ابن باز، وقال بعض الشافعية: لا يجب. (٢)