Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٢]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٩

مسألة [١٢]: إذا ضمن الثاني للأول المهر، هل يرجع به على المرأة

؟

• الأظهر في مذهب أحمد عدم الرجوع، وعنه رواية بالرجوع، والذي ثبت عن عمر ﵁ أنه على الزوج، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ (٥/ ٦٨٧): والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء؛ إلا أن تكون قد غرَّته، أما إذا لم تغره؛ فإنه لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه هوالذي فوتها على زوجها الأول. اهـ (١)