فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١١١٣ - (١) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (٢)، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إلَّا إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ (٣)». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (٤)
وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ» (٥)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطُ». (٦)
١١١٤ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: جَعَلْت عَلَى عَيْنِي صَبِرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّهُ يَشِبُّ (٧) الوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إلَّا بِاللَّيْلِ وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قُلْت: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (٨)