Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٨٣

مسألة [٦]: إذا زنى بأخت امرأته، أو أمها، فهل تحرم عليه امرأته

؟

• جاء عن بعض أهل العلم أنهم قالوا: تحرم عليه امرأته، جاء عن الحسن، وجاء عن ابن مسعود، وعمران.

ولا يثبت عنهما، ففي كلا الإسنادين ضعف؛ فالأول فيه: ليث بن أبي سليم. والآخر من طريق: قتادة عن عمران، ولم يسمع منه.

• وصحَّ عن ابن عباس ﵄ أنَّ ذلك لا يحرم عليه امرأته، وهو الصحيح، وهو قول طائفة من أهل العلم. (١)