Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: إذا علم الرجل من جاريته الفجور؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٨٢

مسألة [٤]: إذا زنت امرأةُ رجلٍ، أو زنى زوجها، فهل ينفسخ النكاح

؟

• عامة أهل العلم على أنَّ النكاح لا ينفسخ، وجاء عن مكحول أنه لا يحل له الاجتماع معها، وقال جابر ﵁: يفرَّق بينهما، وليس لها شيء. وجاء عن علي ﵁ أنه فرَّق بينهما، وصحَّ عن ابن عباس ﵄ أنه أمر الرجل بفراقها، وقال ابن عمر ﵄: لا يقربها.

• قال أحمد: لا أرى أن يمسك مثل هذه. قال ابن المنذر: لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم؛ فيكون مثل قول أحمد هذا. قال أحمد: ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حِيَض.

قال ابن قدامة ﵀: والأَوْلَى أنه يكفي استبراؤها بحيضة واحدة؛ لأنها تكفي في استبراء الإماء، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها، أو بإعتاق سيدها، فيكفي ههنا، والمقصود ههنا مجرد الاستبراء، وقد حصل بحيضة، فتكفي. اهـ (١)

مسألة [٥]: إذا علم الرجل من جاريته الفُجُور

؟

• قال أحمد: لا يطؤها؛ لعلها تلحق به ولدًا ليس منه. وهو قول الحسن، وابن سيرين.

• ومذهب الجمهور أنه له أن يطأها بعد أن يستبرئها، وصحَّ فعل ذلك عن ابن عباس ﵄، وسعيد بن المسيب. (٢)