Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤٤]: هل تشترط الطهارة لصحة الطواف؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٤٣

الحنابلة، والشافعية. (١)

مسألة [٤٣]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه

؟

لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (٢)

تنبيه: إذا كان الحمل لعذر، ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف كما قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٥٥).

تنبيه آخر: إذا كان المحمول صبيًّا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي حج به.

مسألة [٤٤]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف

؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثم طاف كما في «الصحيحين» (٣) عن عائشة ﵂، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (٤)، وبحديث عائشة في «الصحيحين» أنها حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»، واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام» (٥)، وقد رُوي