Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤٢]: إذا نوى المحمول عن نفسه، ولم ينو الحامل شيئا؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٤٢

الرابع: يقع الطواف عنهما جميعًا، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وهذا القول هو الصواب؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀، والله أعلم.

وأما قول المالكية: إنه لايصح أن يجعل العمل عن نفسه، وعن غيره؛ فجوابه: أن كل واحد منهما قد عمل عن نفسه، إنما صار الحامل كالمطية للمحمول، وكل منهما قد طاف بنية نفسه؛ فأجزأ عنهما جميعًا. (١)

مسألة [٤١]: إذا نويا الطواف للمحمول فقط

؟

• فيه ثلاثة أوجه عند الشافعية، فمنهم من قال: يقع للمحمول فقط.

• ومنهم من قال: يقع عن الحامل فقط.

• ومنهم من قال: يقع عنهما جميعًا.

قلتُ: والصواب أنَّ الطواف يقع عن المحمول؛ للحديث المتقدم، وهو قول الحنابلة كما في «الإنصاف». (٢)

مسألة [٤٢]: إذا نوى المحمول عن نفسه، ولم ينو الحامل شيئًا

؟

يصح الطَّواف عن المحمول في الأصح عند الحنابلة، وإذا حصل العكس بأن ينوي الحامل عن نفسه، ولا ينوي المحمول شيئًا، فيقع عن الحامل عند