Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٦٦

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء

؟

• في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس ﵃، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى» (٧٧٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

١) حديث عائشة ﵂، في «صحيح مسلم» (١١٥٤)، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال: «أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.

٢) حديث أبي جحيفة ﵁، في «البخاري» (١٩٦٨): أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان.

٣) حديث أبي هريرة ﵁، عند أحمد (٢/ ٣٣٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٥)، والنسائي (٤/ ١٧٧)، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر: «ادنوا فكلا»، قالا: إنا صائمان، فقال