Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرا؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٦٥

قال: وأما عن ثواب صيامها، فقال العمراني: أمرُ قبولِهِ إلى الله، ومقتضى المذهب عدم الثواب. وما قاله العمراني (١) أولى، والله أعلم. اهـ

قلتُ: وما اختاره العِمراني، ثم النووي هو المختار عندي، وبالله التوفيق. (٢)

مسألة [٣]: هل يجوز لها أن تصوم إذا كان مسافرًا

؟

قال الحافظ ابن حجر ﵀: لَوْ كَانَ مُسَافِرًا فَمَفْهُوم الْحَدِيث فِي تَقْيِيده بِالشَّاهِدِ يَقْتَضِي جَوَاز التَّطَوُّع لَهَا إِذَا كَانَ زَوْجهَا مُسَافِرًا، فَلَوْ صَامَتْ وَقَدِمَ فِي أَثْنَاء الصِّيَام فَلَهُ إِفْسَاد صَوْمهَا ذَلِكَ مِنْ غَيْر كَرَاهَة، وَفِي مَعْنَى الْغَيْبَة أَنْ يَكُون مَرِيضًا بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيع الْجمَاع. اهـ. (٣)

تنبيه: يلتحق بصوم رمضان في كون المرأة لا يجب عليها استئذان زوجها صوم الفرض من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق الوقت. (٤)