Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: هل تجب الزكاة على الكافر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ١٠

لا تستعاد منه: أحدهما: لا تجزيه؛ لعدم النية مع القدرة عليها. والثاني: أن نية الإمام تقوم مقام نية الممتنع؛ لأن الإمام نائب المسلمين في أداء الحقوق الواجبة عليهم، والأول أصح؛ فإن النبي ﷺ كان يأخذها منهم بإعطائهم إياها، وقد صرح القرآن بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون، فعلم أنه إنْ أنفق مع كراهة الإنفاق؛ لم تقبل منه، كمن صلى رياءً.

وقال ﵀ في (٢٢/ ١٩): فمن أقام الصلاة، وآتى الزكاة نفاقًا، أو رياءً؛ فإنَّ هذا يجزئه في الظاهر، ولا يُقبَل منه في الباطن قال الله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد:٩]، وقال: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ [التوبة:٥٤]، وقال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ * الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون:٤ - ٧]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء:١٤٢].اهـ

ثم قرر شيخ الإسلام ﵀ أنه لا إعادة عليه إذا تاب.

مسألة [٥]: هل تجب الزكاة على الكافر

؟

أما وجوبها بمعنى أنه يُطالَب بها إذا أسلم؛ فقد أجمع أهل العلم أنها لا تجب عليه بهذا الاعتبار، كما قال ذلك ابن حزم ﵀، وأما من أطلق وجوبَها من أهل العلم؛ فمراده أنَّ الكافر يُعاقَب على تركها مع معاقبته على الكفر، وهذا هو الأصح