Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الحثو على القبر ثلاثا.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٥٤٥

٥٦٥ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى القَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ وَهُوَ قَائِمٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الحثو على القبر ثلاثًا

.

• استحبَّ كثير من الفقهاء ذلك؛ اعتمادًا منهم على الحديث المتقدم وقد تقدم بيان ضعفه، وعلى هذا فلا يُشرع هذا العمل؛ لعدم ثبوت دليل عليه، والله أعلم.

تنبيه: صحَّ عن علي بن أبي طالب أنه حثى في قبر يزيد بن المكفف (٢) ولكن لا يصح فيها تعيين العدد.

وهو محمول على أنه دَفَنَ مع الدافنين، والله أعلم. (٣)