Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: أين يصلى على الجنائز؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٦٥

٥٤٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي المَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: أين يصلى على الجنائز

؟

• استحب أهل العلم أن يُصلَّى على الجنائز في مصلى خاص بذلك عند المقبرة إنْ تيسر، أو في مكان آخر، وعلى ذلك أدلة كثيرة منها: حديث أبي هريرة ﵁، في صلاته على النجاشي، وفيه: فخرج بهم إلى المصلى (٢)، وجاء عن ابن عمر ﵄، في «البخاري» (٣) أنَّ اليهود جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- برجل منهم، وامرأة زنيا، فأمر بهما، فرُجِما قريبًا من موضع الجنائز عند المسجد.

ومنها: حديث عائشة ﵂ الذي في «مسلم»، أنها أمرت أن يمر عليها بجنازة سعد بن أبي وقاص إلى المسجد لتصلي عليها، فأنكر الناس ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يُدخَلُ بها إلى المسجد. فقالت عائشة ﵂: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما