Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: من قتل نفسه، فهل يصلى عليه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٥٠

٥٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من قتل نفسه، فهل يُصلَّى عليه

؟

• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٦٧): من قتل نفسه، أو غَلَّ في الغنيمة؛ يغسل ويصلى عليه عندنا، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.

• وقال أحمد: لا يُصَلي عليهما الإمام، وتصلي بقية الناس. اهـ

قلتُ: وممن قال بالصلاة عليه الحسن، والنخعي، وقتادة.

• وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي إلى ترك الصلاة عليه لعصيانه، وحديث الباب يدل على قول أحمد، ولكن ذلك على سبيل الزجر، وإلا فلو صلَّى عليه كقول الجمهور؛ فلا بأس. (٢)