فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٤٤٩
٥٣٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل يصلى على المقتول حدًّا، أو قِصاصًا
؟
• قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٦٧): يغسل ويصلى عليه عندنا، وذلك واجب، وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب (٢)، وجابر بن عبدالله (٣)، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
• وقال الزهري: يُصَلَّى على المقتول قصاصًا دون المرجوم.
• وقال مالك ﵀: لا يصلي الإمام على واحد منهما، وتصلي عليه الرعية. اهـ
قلتُ: والصواب أنه يُصلَّى عليه، ويغسل وجوبًا كما قال النووي ﵀.