Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: الصلاة على القبر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٥١

٥٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ المَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ المَسْجِدَ فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ[فَقَالُوا: مَاتَتْ فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا]، (١) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا» فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هَذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ». (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: الصلاة على القبر

.

• ذهب إلى مشروعية الصلاة على القبر جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والظاهرية، واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁، الذي في الباب، وقد جاء في الصلاة على القبر عن ابن عباس ﵄، في «الصحيحين» (٤)، وعن أنس ﵁ في «مسلم» (٥)، وعن غيرهم خارج «الصحيح»، وسواءٌ كان قد صُلِّي عليه أم لا،