Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: وضع سيف أو حديد على بطن الميت؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٤٠٦

٥٢٣ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ ﵁ وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: «إنَّ الرُّوحَ إذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ البَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

الأحكام المستفادة من الحديث

قال الإمام النووي ﵀ في شرح الحديث: فيه دليل على استحباب إغماض الميت، وأجمع المسلمون على ذلك، قالوا: والحكمة فيه أن لا يقبح بمنظره لو تُرك إغماضه. اهـ

واستحب أهل العلم أيضًا أن يشد لحييه بعصابة عريضة، يربطها من فوق رأسه؛ لأنَّ الميت إذا كان مفتوح العينين والفم، فلم يغمض حتى يبرد؛ بقي مفتوحًا، فيقبح منظره، ولا يؤمن دخول الهوام فيه، والماء في وقت غسله. (٢)

قلتُ: وفي الحديث استحباب الدعاء للميت عند موته، ولأهله، وذريته بأمور الآخرة، والدنيا، قاله النووي ﵀.

مسألة [١]: وضع سيف أو حديد على بطن الميت

؟

هذا العمل ليس من السنة، ولكن ما وضع على بطن الميت مما ذكر، أو من