فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٢٣٢
٤٥٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم الدعاء للمؤمنين في الخطبة
.
• ذهب أهل العلم إلى مشروعيته في الخطبة، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والمالكية، والحنفية، حتى قال صاحب «الإنصاف»: وهذا بلا نزاع. اهـ، يعني في مذهبهم.
• وقد بالغ الشافعية في ظاهر مذهبهم، فقالوا: إنَّ ذلك ركنٌ من أركان الخطبة، واختاره النووي.
قال أبو عبد الله غفر الله له: لم أر أحدًا من المتقدمين منع من ذلك، وهو وقت يستجاب فيه الدعاء، ويجتمع فيه المسلمون، وقد دعا النبي ﷺ في الاستسقاء، وسيأتي أيضًا حديث عمارة بن رويبة، وسهل بن سعد ﵄، في المسألة التالية،