فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٢٣١
٤٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
دلَّ هذا الحديث على أنَّ الجمعة إنما تقام بأربعين فصاعدًا، وقد استدل به من اشترط ذلك.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة مع بيان الراجح فيها تحت حديث رقم (٤٣٢).