موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٥٣٧
المبحث الثاني في خروج الريح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل خارج من أحد السبيلين معتاد، ولم يكن دائمًا فهو حدث.
[م-١٧٩] خروج الريح من الدبر حدث ناقض للوضوء.
• والأدلة على ذلك كثيرة، منها:
الدليل الأول:
(٣٧٣ - ٢٢٧) أما السنة فقد روى البخاري، من طريق معمر، عن همام بن منبه،
أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم دون زيادة: قال رجل من حضرموت ..... الخ (١).
الدليل الثاني:
(٣٧٤ - ٢٢٨) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن سعيد وعباد بن تميم،