موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٥٣٦
وقال ابن قدامة في معرض ذكره لنواقض الوضوء: الخارج من السبيلين، وهو نوعان: معتاد، فينقض بلا خلاف، لقوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ) [المائدة: ٦] (١).
وقال ابن حزم: وأما البول والغائط فإجماع ميتقن (٢). أي أنه موجب للوضوء.
* * *