موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ٥٢٤
الدليل الثالث:
(٣٦٩ - ٢٢٣) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر،
عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع (١).
[ضعيف] (٢).
الدليل الرابع:
استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) [المائدة: ٦].
قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء (٣). اهـ
الدليل الخامس:
أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي ﷺ، ولم يكن يفصل رسول الله ﷺ بين