Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٢٤

الدليل الثالث:

(٣٦٩ - ٢٢٣) ما رواه ابن ماجه من طريق ابن وهب وزيد بن الحباب، قالا: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر،

عن عمر بن الخطاب قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا توضأ، فترك موضع الظفر على قدمه، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال: فرجع (١).

[ضعيف] (٢).

الدليل الرابع:

استدل ابن مفلح في المبدع بقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) [المائدة: ٦].

قال: لأن الأول شرط، والثاني جواب، وإذا وجد الشرط: وهو القيام إلى الصلاة وجب ألا يتأخر عن جوابه: وهو غسل الأعضاء (٣). اهـ

الدليل الخامس:

أن صفة الوضوء تلقيناها من النبي ﷺ، ولم يكن يفصل رسول الله ﷺ بين