Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٢٣

وضوءك) محتمل للتتميم أو للاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر (١).

الدليل الثاني:

(٣٦٨ - ٢٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان،

عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء (٢).

[قال أحمد: إسناده جيد] (٣).