Printed page ٢/ ٥٢٣
وضوءك) محتمل للتتميم أو للاستئناف، وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر (١).
الدليل الثاني:
(٣٦٨ - ٢٢٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان،
عن بعض أصحاب النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله ﷺ أن يعيد الوضوء (٢).
[قال أحمد: إسناده جيد] (٣).