Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٥٢١

[إسناده في غاية الصحة] (١).

وقد فعله ابن عمر في حضور من حضر من الصحابة للصلاة على الجنازة، ولم ينكروا عليه.

•

دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:

الدليل الأول:

(٣٦٧ - ٢٢١) ما رواه مسلم من طريق الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر،

أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى (٢).

[ضعَّف أحمد أحاديث معقل عن أبي الزبير خاصة] (٣).