Printed page ٢/ ٥٢١
[إسناده في غاية الصحة] (١).
وقد فعله ابن عمر في حضور من حضر من الصحابة للصلاة على الجنازة، ولم ينكروا عليه.
•
دليل من قال بوجوب الموالاة مطلقًا:
الدليل الأول:
(٣٦٧ - ٢٢١) ما رواه مسلم من طريق الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، عن جابر،
أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي ﷺ فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى (٢).
[ضعَّف أحمد أحاديث معقل عن أبي الزبير خاصة] (٣).