موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٢/ ١٦٦
المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما» (١).
وقال النووي في شرح مسلم: «وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة» (٢).
وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أن السنة في الوضوء أن يتوضأ الإنسان مرة مرة، وأحيانًا مرتين مرتين، وأحيانًا ثلاثًا ثلاثًا، وذلك لأن العبادة إذا جاءت على وجوه مختلفة فالسنة أن تفعل كما فعل الرسول ﷺ حتى يصيب السنة من جميع وجوهها، وفيها يتحقق الموافقة للرسول ﷺ في فعله وتركه.
* * *