Printed page ٢/ ١٦٤
والمالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: غسل اليد ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه (٤)، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم (٥)، والحسن البصري (٦).
وقد ذكرت أدلة كل قول مع مناقشتها في بحث موسع في كتاب المياه، فأغنى عن إعادته هنا.
وإن كان غسل اليدين لم يكن على إثر نوم، فإن غسلهما سنة من سنن الوضوء (٧).
وقيل: سنة مستقلة عند الوضوء، لا من الوضوء كالسواك، اختاره الخرسانيون من الشافعية (٨).