Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٢/ ٩٢

المحيض أو النفاس فإنها تغتسل للزوج حتى يتمكن من جماعها، وهل تشترط النية لغسلها؟ على قولين:

فقيل: يصح غسلها بلا نية؛ لأنها ليست أهلًا للنية، فغسلها إنما هو لحق الآدمي وليس حقًا لله، وإذا لم يكن عبادة لم تشترط له النية، وهو ظاهر مذهب المالكية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة، وهو المشهور عند المتأخرين (٢).

وقيل: لا بد لها من نية، إلا إذا امتنعت فتسقط للضرورة، كما لو امتنع الرجل عن أداء زكاته، فإنها تؤخذ منه قهرًا، وتجزئ عنه في الدنيا، وهو مذهب الشافعية (٣)،