Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٣٤٥

(٢٠١٦ - ٤٧٦) وكذلك روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحسن، قال: تغتسل من صلاة الظهر إلى مثلها من الغد.

[وسنده صحيح] (١).

• أدلة الجمهور على أن المستحاضة تغتسل غسلًا واحدًا عند إدبار الحيض:

الدليل الأول:

(٢٠١٧ - ٤٧٧) ما رواه مسلم من طريق عراك، عن عروة،