Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٥٥

وقيل: يصح الاعتكاف مع الحيض. وهو اختيار ابن حزم (١).

•

دليل من قال: لا يصح اعتكاف الحائض:

الدليل الأول:

الإجماع قال ابن قدامة: «وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد ... وأما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه؛ لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد، فهو كالجنابة، وآكد منه» (٢).

وقال ابن رشد: «ولا خلاف فيما أحسب عندهم أن الحائض تبني» (٣).

والإجماع لا يثبت مع خلاف ابن حزم، ومن قبله داود الظاهري.

الدليل الثاني:

أن الاعتكاف عبادة من شرطها أن تكون في مسجد، والحائض ممنوعة من اللبث في المسجد. وقد بينت في مسألة مستقلة الخلاف في هذه المسألة، وبينت أن الراجح أن الحائض يجوز لها المكث فيه. والله أعلم.

ثم إن مسألة أن يكون الاعتكاف من المرأة في مسجد ليست محل إجماع (٤).