Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٥٤٩

المبحث الثاني في مرور الحائض في المسجد بلا مكث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.

• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.

• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض من باب أولى.

[م-٧٥٤] اختلف العلماء فيما لو احتاجت المرأة إلى العبور في المسجد من دون أن تمكث فيه.

فقيل: لا يجوز لها المرور مطلقًا سواء أمنت التلويث أم لا.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية اختاره إمام الحرمين (٣).