موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٤٩٤
• وأجيب:
بأن الوجوب يتعلق بأوله ووسطه وآخره لقوله تعالى: (إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) [الإسراء: ٧٨]. فلو كان الوجوب يتعين في أول الوقت كان من صلى في وسطه أو في آخره قضاء لا أداء.
الدليل الثاني:
القياس على الزكاة، فلو ملك نصابًا وتم عليه الحول وتمكن من أدائه، فلم يخرج حتى هلك المال استقرت في ذمته (١).
• ويناقش:
بأن تأخيره عن إخراج الزكاة بعد تمام الحول، وتمكنه من الأداء تفريط منه، فلم تسقط عنه، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة في آخر الوقت أداء كالصلاة في أول الوقت.
الدليل الثالث:
(١٨٠١ - ٢٦١) واستدل بعضهم بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا يعقوب بن الوليد المدني، عن عبد الله بن عمر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله (٢).
[ضعيف جدًّا أو موضوع] (٣).