موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
ثالثًا: قد ورد في السنة الصريحة إطلاق السجدة على الركعة.
(١٨٠٥ - ٢٦٥) فقد روى البخاري، قال ﵀: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع،
عن ابن عمر قال: صليت مع النبي ﷺ سجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وأخرجه مسلم (١).
(١٨٠٦ - ٢٦٦) وروى مسلم من طريق سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل، حدثه،
أن أم هانئ حدثته عن رسول الله ﷺ في قصة اغتسال النبي ﷺ عام الفتح وفيه: ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى (٢).
والمراد: ثمان ركعات ... والأمثلة في هذا كثيرة.
قال القرطبي: «أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة» (٣).
الدليل الثاني:
أن الحكم إذا علق بالإدراك، فإن الإدراك يستوي فيه القليل والكثير، كما يجب على المسافر الإتمام باقتدائه بمقيم في جزء من الصلاة.
•
دليل من قال: إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما لا يسع لفعل الصلاة وجب القضاء
.
الدليل الأول:
قالوا: بأن الصلاة: لا يجب فعلها في أول الوقت وإذا حاضت المرأة ولم يجب عليها بعد فعل الصلاة، لم يجب عليها القضاء؛ لأنه إذا كان قد أذن لها في التأخير، فما