المبحث الثاني في جلوس الحائض في مصلاها تذكر الله بقدر الصلاة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• العبادات مبناها على التوقيف، وليس على الاستحسان المصادم للنص.
• تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.
• العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.
[م-٧٤٢] قال النووي: مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من السلف والخلف، أنه ليس على الحائض وضوء ولا تسبيح، ولا ذكر في أوقات الصلوات، ولا في غيرها، وممن قال بهذا الأوزاعي ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور، حكاه عنهم ابن جرير (١).
وقيل: يستحب لها ذلك، وهذا مذهب الحنفية، واختاره جماعة من السلف (٢).