Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٤٥٧

وقيل: لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة، وهو مذهب ابن عمر (١)، وابن المسيب، والشعبي (٢)، واختيار ابن حزم (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).

•

دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:

قالوا: إن السجود صلاة، وقد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة، فهذا دليل على أن له حكم الصلاة،

(١٧٧٦ - ٢٣٧) فقد روى البخاري من طريق عبيد الله، قال: أخبرني نافع،

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله ﷺ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته (٦).

(١٧٧٧ - ٢٣٥) وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي ﷺ كان يصلي سجديتن خفيفتين بعد ما يطلع الفجر (٧).