وقيل: لا تشترط الطهارة لسجود التلاوة، وهو مذهب ابن عمر (١)، وابن المسيب، والشعبي (٢)، واختيار ابن حزم (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥).
•
دليل الجمهور على اشتراط الطهارة:
قالوا: إن السجود صلاة، وقد جاء في الشرع إطلاق السجود على الصلاة، فهذا دليل على أن له حكم الصلاة،
(١٧٧٦ - ٢٣٧) فقد روى البخاري من طريق عبيد الله، قال: أخبرني نافع،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع رسول الله ﷺ سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء - زاد مسلم والجمعة - ففي بيته (٦).
(١٧٧٧ - ٢٣٥) وروى البخاري من حديث حفصة أن النبي ﷺ كان يصلي سجديتن خفيفتين بعد ما يطلع الفجر (٧).