Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٨٣

ولا عبرة فيها بالعدد؛ لأن النجاسة في العين، فإذا زالت العين زالت النجاسة، وإن بقيت بقيت.

وأما إن كانت النجاسة غير مرئية فإنه يجب غسلها ثلاث مرات، والدليل على ذلك.

(١٧٤٣ - ٢٠٤) ما رواه الطحاوي من طريق عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء،

عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال يغسل ثلاث مرار (١).

[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعًا] (٢).