موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٨/ ٣٨٠
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أمرها بغسل الدم، بقوله ﷺ: (واغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي ﷺ.
الدليل الثالث:
(١٧٣٨ - ١٩٩) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:
سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر.
[رجاله ثقات] (١).
وجه الاستدلال:
الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.
الدليل الرابع:
من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.
•
دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:
الدليل الأول:
(١٧٣٩ - ٢٠٠) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٢).