Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الأول

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٨٠

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أمرها بغسل الدم، بقوله ﷺ: (واغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي ﷺ.

الدليل الثالث:

(١٧٣٨ - ١٩٩) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر.

[رجاله ثقات] (١).

وجه الاستدلال:

الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه.

الدليل الرابع:

من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم.

•

دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا:

الدليل الأول:

(١٧٣٩ - ٢٠٠) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا (٢).