الأول: أن هذا الأثر لا يعرف مسندًا في كتب الحديث، إنما ذكره الحنابلة في كتبهم الفقهية، فلا حجة فيه.
الثاني: على فرض صحته فقد روي ما يدل على أنه منسوخ.
(١٧٤٠ - ٢٠١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن جابر، عن عبد الله، يعنى ابن عصمة،
عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، والغسل من البول مرة (١).