Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٣٧٢

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله: (فاغسلي عنك الدم) أمرها بغسل الدم، وهذا يدل على أنه نجس، فإن قيل: الغسل لا يدل على النجاسة، فعائشة كانت تغسل المني من ثوبه، والمني طاهر، فالجواب عنه: أن النبي ﷺ لم يأمر عائشة بغسل المني، فهي حكاية فعل من عائشة، بخلاف الأمر بغسل الدم، فهو أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

الدليل الثالث:

(١٧٣٤ - ١٩٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال:

سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع (١)، واغسليه بماء وسدر.

[رجاله ثقات] (٢).