Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢١٥

دليل من قال: بأن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا:

(١٦١٤ - ٧٦) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد ابن أبي عدي، عن محمد -يعني: ابن عمرو- قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش، قال: إنها كانت تستحاض، فقال لها النبي ﷺ: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (١).

[حديث منكر] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ لم يأمرها بالإمساك عن الصلاة إلا إذا رأت الدم الأسود، وأما