Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٨/ ٢١٢

وقيل: ليس بحيض، وهو قول أبي سعيد الاصطخري من الشافعية، وبه يقول كل من يرى أن الصفرة والكدرة ليست حيضًا مطلقًا كالظاهرية.

وثالثها لا يلتفت إليه حتى يتكرر مرتين أو ثلاثًا، وهو قول الإمام أحمد (١).

وقيل: الصفرة حيض، وأما الكدرة فليست بحيض إلا أن يتقدمها دم، وهذا هو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٢).

هذا ملخص الأقوال في المسألة.

دليل من قال: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا:

الدليل الأول:

قوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) [البقرة: ٢٢٢].

والمرأة التي ينزل منها الكدرة والصفرة لم تطهر بعد.

الدليل الثاني:

(١٦١٣ - ٧٥) استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا في حجرها مع بنات ابنتها، فكانت إحدانا تطهر، ثم تصلي، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة، فتسألها، فتقول: اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذلك، حتى لا ترين إلا البياض خالصًا.

[حسن] (٣).